قوله : فان زادت قيمته عنه : ضمير در [ قيمته ] به ثوب و در [ عنه ] به ثمن عائد است .
قوله : فهو مال لا يدعيه احد : ضميرهاى [ هو ] و [ لا يدعيه ] به زائد راجع است .
متن :
و في بعض نسخ الأصل : و قال الشيخ و القاضي : يحلف البائع كالاختلاف في الثمن و ضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه اللَّه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در بعضى از نسخههاى متن كتاب ( لمعه ) اين فقره از عبارات ديده شده كه مصنف ( ره ) فرموده :
مرحوم شيخ طوسى و قاضى فرمودهاند در نزاع مزبور ( در تعيين مبيع ) بايع قسم بخورد همانطورى كه حكم در اختلاف ثمن چنين بود و در برخى از نسخ ديگريكه بر مرحوم مصنف آن را قرائت كرده و مقابله نمودهاند اين فقره قلم زده شده و ايشان امر به محو آن فرمودهاند .
متن :
و حيث يتحالفان يبطل العقد من حينه أي حين التحالف ، لا من أصله ، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد و التحالف للبائع ، و أما المبيع فيشكل حيث لم يتعين .
نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء المبيع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در مورد اختلاف بايع و مشترى در تعيين مبيع بعد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 473
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٣