تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
بخورد نه آنكه بر اثبات ادعاء خود قسم خورده يا احيانا قسمى كه جامع بين اثبات مدعاى خود و نفى ادعاء ديگرى بوده بر او لازم و واجب باشد . و بهرحال بعد از آنكه هردو قسم خوردند عقد منفسخ و باطل شده و هركدام به عين مال خود در صورتى كه باقى باشد رجوع كرده و بفرض تلف شدن بدل آن را كه مثل يا قيمت است دريافت مىدارد . قوله : و هو ضابط التّحالف : ضمير [ هو ] به عدم اتفاق بر امر مشترك راجع است . متن : و البادئ منهما باليمين من ادعى عليه أولا ، فإن حلف الأول و نكل الثاني و قضينا بالنكول يثبت ما يدعيه الحالف ، و إلا حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه . ثم إذ حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه ، فإن كان الثوب في يده ، و إلا انتزعه من يد المشتري ، و إذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع و كان الثوب في يده لم يكن للبائع مطالبته به لأنه لا يدعيه ، و إن كان في يد البائع لم يكن له التصرف فيه ، لاعترافه بكونه للمشتري و له ثمنه في ذمته ، فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري و له أخذ الثوب قصاصا و إن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا ، فإن زادت قيمته عنه فهو مال لا يدعيه أحد . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : از متنازعين در باب تحالف لازم است ابتداء كسى