براى منكر در كتاب قضاء و شهادات نموده و گفتهاند منكر آن است كه قولش با ظاهر موافق باشد و مدعى بر خلاف آن است وى در اينفرض منكر و لازم است قسم بخورد .
قوله : و يعتبر مقدار حقه : يعنى در رسيدن بحقّش دقت مىكند .
قوله : فاذا ادعى بعد ذلك : مشار اليه [ ذلك ] قبض مىباشد .
قوله : و لا يلزم مثله : ضمير در [ مثله ] به بيان اخير راجع است .
قوله : لعدم اطلاعه عليه : ضمير در [ اطلاعه ] به مشترى و در [ عليه ] بوصول حق عائد است .
قوله : حتى لو فرض اعترافه : يعنى اعتراف مشترى .
قوله : فهو مبنى على الظاهر : ضمير [ هو ] به اعتراف راجع است .
قوله : بخلاف الحاضر : يعنى بخلاف مشترى كه در وقت كيل و وزن حاضر باشد .
متن :
و لو حول المشتري الدعوى حيث لا يقبل قوله في النقص إلى عدم إقباض الجميع من غير تعرض لحضور الاعتبار و عدمه ، أو معه حلف ، لأصالة عدم وصول حقه إليه ما لم يكن سبق بالدعوى الأولى فلا تسمع الثانية لتناقض كلامية ، و هذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي ، كدعوى براءة الذمة من حق المدعي لو كان قد دفعه إليه به غير بينة فإنه لو أقر بالواقع لزمه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 429
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٩