تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ناهيه را حمل بر كراهت نموده‌اند خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 388 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى ، احمد بن محمد از على بن حديد از جميل ابن درّاج از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرّجل يشترى الطعام ثمّ يبيعه قبل ان يقبضه ، قال : لا بأس و يوكل الرجل المشترى منه يقبضه وكيله ، قال : لا بأس . و شاهد بر اين حمل روايت ديگرى است كه آن را مرحوم صاحب وسائل در همان جلد و صفحه به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش و از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال : فى الرّجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال ، قال : لا يصلح له ذلك . و پرواضح است كه تعبير به [ لا يصلح ] ظهور در كراهت دارد . قوله : و قيل يحرم ان كان طعاما : قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط است . قوله : و عدم مقاومة المعارض لها : ضمير در [ لها ] به الاخبار الدالة على النهى رجوع مىكند . قوله : على وجه يوجب حمله على خلاف ظاهره : ضميرهاى [ حمله ] و [ ظاهره ] هردو به [ نهى ] راجعند . متن : و لو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه حلف إن لم يكن حضر الاعتبار ، لأصالة عدم وصول حقه إليه ، و إلا يكن كذلك بأن حضر الاعتبار أحلف البائع عملا