ناهيه را حمل بر كراهت نمودهاند خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 388 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى ، احمد بن محمد از على بن حديد از جميل ابن درّاج از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرّجل يشترى الطعام ثمّ يبيعه قبل ان يقبضه ، قال : لا بأس و يوكل الرجل المشترى منه يقبضه وكيله ، قال : لا بأس .
و شاهد بر اين حمل روايت ديگرى است كه آن را مرحوم صاحب وسائل در همان جلد و صفحه به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش و از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال : فى الرّجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .
و پرواضح است كه تعبير به [ لا يصلح ] ظهور در كراهت دارد .
قوله : و قيل يحرم ان كان طعاما : قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط است .
قوله : و عدم مقاومة المعارض لها : ضمير در [ لها ] به الاخبار الدالة على النهى رجوع مىكند .
قوله : على وجه يوجب حمله على خلاف ظاهره : ضميرهاى [ حمله ] و [ ظاهره ] هردو به [ نهى ] راجعند .
متن :
و لو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه حلف إن لم يكن حضر الاعتبار ، لأصالة عدم وصول حقه إليه ، و إلا يكن كذلك بأن حضر الاعتبار أحلف البائع عملا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 425
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٥