قوله : و غيرها : يعنى و غير امتعه بايع .
قوله : ممّا لم يدخل فى المبيع : كلمه [ من ] بيان است از [ غيرها ] .
قوله : لم يبلغ : صفت است براى [ بزرع ] .
قوله : وجب الصبر الى اوانه : يعنى وجب صبر المشترى الى زمان بلوغ الزّرع .
قوله : ان اختاره البايع : يعنى اگر بايع اختيار نمود و ترجيح داد كه زرع در زمين باقى باشد .
قوله : و لو كان فيه : ضمير در [ فيه ] به مبيع راجعست .
قوله : وجب ارشه : يعنى ارش انهدام .
قوله : الا ان القبض لا يتوقف عليه : ضمير در [ عليه ] به تفريغ عائد است .
قوله : فلو رضى المشترى بتسلّمه : مقصود از [ تسلم ] قبض و ضمير آن به مبيع عائد است .
قوله : و يجب التفريغ بعده : يعنى بعد از قبض .
متن :
و يكره بيع المكيل و الموزون قبل قبضه للنهي عنه المحمول على الكراهة جمعا ، و قيل : يحرم إن كان طعاما و هو الأقوى ، بل يحرم بيع مطلق المكيل و الموزون ، لصحة الأخبار الدالة على النهي ، و عدم مقاومة المعارض لها على وجه يوجب حمله على خلاف ظاهره ، و قد تقدم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : اشيائى كه مكيل يا موزون بوده اگر قبض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 423
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٣