متن :
الفصل الخامس - في الصرف و هو بيع الأثمان و هي الذهب و الفضة بمثلها ،
و يشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد ، أو اصطحابهما في المشي عرفا و إن فارقاه إلى حين القبض ، و يصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد ، فلو زادت و لو خطوة بطل .
فصل پنجم مبحث بيع صرف
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و آن خريد و فروش اثمان يعنى طلا و نقره بمانندش مىباشد ( يعنى فروش طلا به طلا و نقره يا بالعكس ) .
در اين بيع علاوه بر شرائطى كه در غيرش از افراد بيع معتبر