تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از محمد بن اسماعيل از محمد بن الفضيل از ابى الصبّاح الكنانى الحديث . قوله : ان حكمها : يعنى حكم روايت . قوله : من الزيادة الممنوعة : و آن زيادى استكه مستلزم ربا است . قوله : و لا يتعدى الى غيره : يعنى غير اشتراط صياغت . قوله : على اصل الحكم : مقصود از اصل حكم جواز اشتراط زيادى حكميّه است در معامله در هم به درهم . قوله : و هى غير صريحة : ضمير به « روايت » عائد است . قوله : و الغلّة غيره : يعنى غير خالص . قوله : و هو المغشوش : ضمير به « غير خالص » راجعست قوله : و هذا لا مانع منه مطلقا : چه زيادى حكميّه بوده و چه عينيّه باشد . قوله : و على هذا يصح الحكم : مشار اليه « هذا » تفسيرى است كه براى طازج و غلّه گفته شد و مقصود از « حكم » جواز اشتراط زيادى است . قوله : لا فى مطلق الدّرهم : كه حتى غير طازج به غلّه را نيز شامل شود . متن : مع مخالفتها أي الرواية للأصل لو حملت على الإطلاق كما ذكروه ، لأن الأصل المطرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية كانت ، أم عينية ، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية ، مع أن في طريقها من لا يعلم حاله .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى