تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
متن : الثاني - خيار الحيوان و هو ثابت للمشتري خاصة على المشهور و قيل : لهما ، و به رواية صحيحة و لو كان حيوانا به حيوان قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة - و هو ما قرن بالباء حيوانا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

دوم خيار حيوان

و آن براى خصوص مشترى ثابت است . شارح ( ره ) مىفرماين : ثبوت اين خيار براى خصوص مشترى از نظر مشهور است و در قبال اين رأى عقيده برخى از فقهاء اين است كه براى هردو ( بايع و مشترى ) ثابت مىباشد و روايت صحيحى نيز موافق اينقول در دست است . سپس مىفرماين : اگر مورد معامله حيوان به حيوان باشد يعنى هم ثمن و هم مثمن هردو حيوان باشد براى هردو خيار حيوان ثابتست چنانچه