و ولد مع الواسطه نسبت به جد .
قوله : و قيل لا يثبت كالحربى للرواية المخصصه الخ : روايت نام برده را مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 437 چنين نقل نموده :
محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : ليس بين المسلم و بين الذّمى ربا ، و لا بين المرأة و بين زوجها ربا .
قوله : كما خصصت غيره : ضمير در [ غيره ] به ذمّى راجع است .
قوله : اما اعطائه اياه : ضمير در [ اعطائه ] به مسلم و مرجع ايّاه ذمّى مىباشد .
قوله : او مع اشتمالها على الرد : مثلا دو خروار گندم به طور مشاع بين دو نفر مملوك باشد حال در مقام تقسيم يكى يك خروار برداشته و جهت بعضى از اغراض به ديگرى مقدارى از آن را رد كند كه در نتيجه يكى از دو نفر از ديگرى بيشتر بردارد .
متن :
و لا يضر عقد التبن و الزوان بضم الزاي و كسرها و بالهمز و عدمه اليسير في أحد العوضين ، دون الآخر ، أو زيادة عنه ، لأن ذلك لا يقدح في إطلاق المثلية و المساواة قدرا ، و لو خرجا عن المعتاد ضرا ، و مثلهما يسير التراب و غيره مما لا ينفك الصنف عنه غالبا كالدردي في الدبس و الزيت .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
گرههاى كاه كه گاهى در گندم ديده مىشود و نيز دانههاى تلخى كه با گندم مخلوط مىباشد در صورتى كه مقدار آنها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥