يتعدى إليه مع الأم ، و لا مع الجد و لو للأب ، و لا إلى ولد الرضاع ، اقتصار بالرخصة على مورد اليقين ، مع احتمال التعدي في الأخيرين ، لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا ، و لا بين الزوج و زوجته دواما و متعة على الأظهر ، و لا بين المسلم و الحربي ، إذا أخذ المسلم الفضل ، و إلا ثبت و لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره ، و لا بين كونه في دار الحرب و الإسلام .
و يثبت بينه أي بين المسلم ، و بين الذمي على الأشهر ، و قيل : لا يثبت كالحربي ، للرواية المخصصة له كما خصصت غيره و موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل ، أما إعطاؤه إياه فحرام قطعا ، و لا في القسمة لأنها ليست بيعا ، و لا معاوضة ، بل هي تمييز الحق عن غيره ، و من جعلها بيعا مطلقا أو مع اشتمالها على الرد أثبت فيها الربا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در چند مورد ربا ، جارى نيست به اين شرح :
موارد عدم جريان ربا
1 - در اشيائى كه دانهاى خريدوفروش مىشوند :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابر قول صحيحتر بطور مطلق در اين قبيل اشيائربا جارى نيست چه بطور نقد معامله شوند و چه بنحو نسيه .
البته ربا در اينها مكروه است .