تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شده پس باعتبار لفظ جنايت كه سبب است از مسبب يعنى ارش تعبير به تأنيث شده و به همين ترتيب ضمير در [ لا يقتضيها ] نيز به آن راجع است . قوله : كنتاج الدابة : مقصود ولد دابه است . قوله : حيث يضمن : كلمه [ يضمن ] به صيغه مجهول بوده و ظرف يعنى [ حيث ] متعلق به [ حادثا ] است . قوله : لانه بمقتضى العقد ايضا : ضمير در [ لانه ] بعيب حادث در ضمان بايع راجع است و مقصود از كلمه [ ايضا ] اين است كه همانطورى كه عيب موجود ضمانش به عهده بايع است و ارش ناشى از آن بمقتضاى عقد مىباشد عينا ارش ناشى از حصول عيب بعد از عقد و در ضمان بايع نيز چنين مىباشد . قوله : حالته : يعنى حالة العقد . قوله : كغيره : يعنى همانطورى كه غير مصنف ( ره ) نيز به قيد مزبور تصريح نموده‌اند . متن : و لا يقوم أبعاض الجملة و يخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن و إن كانت متساوية ، أو أخبر بالحال ، لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع ، لا الأفراد و إن يقسط الثمن عليها في بعض الموارد ، كما لو تلف بعضها ، أو ظهر مستحقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعضى از مجموع متاعى را نبايد به قيمت درآورده و در مقام اخبار به آنچه كه تقسيط و توزيع مقتضى از ثمن خبر دهند اگرچه متاع از امور مثلى يعنى اشيائى كه اجزائش از حيث قيمت با
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى