تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
تابع آن دانست . قوله : اللاحقه من المالك : مقصود جنس مالك است تا شامل هردو يعنى مالك مبيع و ثمن بشود . متن : ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر ، و إن ترتبت العقود على الثمن ، أو المثمن ، أو هما و أجاز الجميع صح أيضا ، و إن أجاز أحدهما فإن كان المثمن صح في المجاز و ما بعده من العقود ، أو الثمن صح و ما قبله و الفرق أن إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك المالك المجيز إلى المشتري فتصح العقود المتأخرة عنه ، و تبطل السابقة لعدم الإجازة و إجازة الثمن توجب انتقاله إلى ملك المجيز فتبطل التصرفات المتأخرة عنه حيث لم يجزها ، و تصح السابقة ، لأن ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة ، و إلا لم يمكن تملك ذلك الثمن .

مبحث ترتب عقود

شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : عقد فضولى كه مورد اجازه يا ردّ واقع مىشود از دو حال خارج نيست : يا متحد است و يا متعدد : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر متحد باشد حكمش همان است كه ذكر شد ، ولى در صورت