و الا قوى عندى انّ المعاطاة غير لازم بل لكلّ منهما فسخ - المعاوضة ما دامت العين باقية . انتهى وجه ظهور دو امر است :
الف : تعبير به فسخ كه اين عبارت را در باب عقود استعمال مىكنند زيرا فسخ به معناى بازنمودن است و بديهى است چيز بسته شده را بايد باز نمود پسخ بايد مسبوق به عقد باشد .
ب : كلمه معاوضه كه ظهور كالصّريح در عقد دارد .
متن :
و تظهر الفائدة في النماء فعلى الثاني هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده ، و على الأول يحتمله و عدمه .
شرح فارسى :
فائده اين بحث كه معاطات اباحه است يا عقد در نماءات عوضين ظاهر مىشود زيرا بنابر قول دوم نماءات تعلّق بقابض داشته و بعد از لزوم عقد بيكى از اسباب ملزمه هم چون تلف شدن عين ديگر مجالى براى جواز رجوع مالك سابق نسبت به نماء نيست اما بنابر اينكه معاطات مفيد اباحه باشد دو احتمال در آنست :
الف : نماءات از آن مالك عين باشد زيرا منافع اعيان تابع اعيان است .
ب : ثمرات و نماءات متعلّق بقابض باشد زيرا در ملك او حاصل شده است .
قوله : مع تحقق اللزوم بعده : يعنى بعد از قبض .
متن :
و يفهم من جواز الرجوع مع بقاء العين عدمه مع ذهابها ، و هو كذلك ، و يصدق بتلف العينين ، و إحداهما ، و بعض كل واحدة منهما ، و نقلها عن ملكه و بتغييرها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 72
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢