تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
اين تصرف مستند به اخذ از مالك بوده و بديهى است كه اخذ از مالك مستلزم اذن در تصرف است . متن : و هل هي إباحة ، أم عقد متزلزل ، ظاهر العبارة الأول ، لأن الإباحة ظاهرة فيها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ترديد است در اينكه معاطاة آيا اباحه است يا عقد متزلزل و غير مستقر : از عبارت ماتن ( ره ) اباحه استفاده مىشود زيرا تعبير به ( نعم يباح ) ظاهر بلكه صريح در اباحه است . متن : و لا ينافيه قوله و يجوز الرجوع فيها مع بقاء العين ، لأن ذلك لا ينافي الإباحة . مرحوم شارح مىفرماين : اينكه گفتيم ظاهر عبارت مصنف اينست كه معاطات اباحه است با فرموده بعدى ايشان كه فرموده‌اند : ( و يجوز الرجوع فيها الخ ) هيچ تنافى ندارد . مؤلف گويد : اين عبارت اشاره است به دفع اشكال مقدّر به اين شرح :

اشكال

مرحوم مصنف بعد از عبارت ( نعم يباح الخ ) فرموده : و يجوز الرجوع فيها مع بقاء العين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 70 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى