فروش زرع مشروط به اين است كه قبل از اوان حصاء و زمان درو قطع و بريده شود و آن را بمصارفى همچون علف چهارپايان برسانند .
لازم بتذكر است است كه در اين صورت بر مشترى واجب است طبق شرط عمل نموده و آن را قبل از رسيدن اوان حصاء ببرد .
قوله : مقدار مافيه : ضمير در [ فيه ] به حصيد راجعست .
قوله : لانّه حينئذ غير مكيل : ضمير در [ لانه ] به زرع يا حصيد راجع است .
قوله : اى مقطوعا بالقوه : يعنى اطلاق [ قصيل ] كه به معناى مقطوع است به زرع در حال بيع كه بريده نيست به علاقه ما يؤل اليه بوده و مراد مقطوع بالقوه است .
قوله : فاذا باعه كذلك : ضمير فاعلى در [ باعه ] به بايع و ضمير مفعولى آن به [ زرع ] راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] قصيلا است .
متن :
فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله و تفريغ أرضه منه ، لأنه حينئذ ظالم ، و لا حق لعرق ظالم ، و له المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق ، و بعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين ، و لو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق كما لو باع الثمرة و الزرع للحصاد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در صورتى كه بايع شرط قصل و بريدن نموده باشد اگر مشترى آن را قطع نكرد بايع حق دارد آن را خود قطع نموده و اجرت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 427
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٧