تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
قوله : المقبوض بالسوم اصطلاحا مالى است كه مشترى آن را قبل از خريدن به جهت آزمايش مورد بررسى قرار مىدهد . قوله : لانه فى معناه : ضمير در [ لانّه ] به [ هنا ] و در [ معناه ] به المقبوض بالسوم راجع است . قوله : و ان قلنا به ثمّه : ضمير در [ به ] به ضمان راجع بوده و [ ثمّ ] اشاره است بمسئله مقبوض بالسّوم . قوله : انما هو محض استيفاء : ضمير [ هو ] بقبض راجع است . قوله : لكونه فردا له : ضمير در [ لكونه ] به كل واحد من المدفوع عائد است و ضمير در [ له ] به كلى راجع است . قوله : بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما : ضمير در [ دفعهما ] به عبدين راجع بوده و در [ له ] به كلى و در [ فيهما ] به عبدين عائد است . قوله : حيث انه منحصر فيهما : ضمير [ انّه ] به مبيع و در [ فيهما ] به عبدين عائد است . قوله : اولى منه : يعنى اولى و سزاوراتر از مسئله مقبوض بالسوم است . متن : و المروي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف ، و لكن عمل به الأكثر انحصار حقه فيهما على سبيل الإشاعة ، لا كون حقه أحدهما في الجملة و عدم ضمانه أي الآبق على المشتري فينفسخ نصف المبيع ، تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض ، مع أن نصفه مبيع و يرجع المشتري به نصف الثمن على البائع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى