تصحيل مقدار ثمن را به صاحبش مسترد دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مدرك اين قول روايت مسكين السمان از مولانا الصادق عليه السلام است كه به لحاظ مجهول بودن راوى روايت ضعيف السند بوده و از اينرو قابل استناد نيست مضافا باينكه حكم در آن با اصول و قواعد مخالفت دارد .
مؤلف گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 50 به اين شرح نقل مىنمايد :
محمد بن الحسن باسنادش از صفّار از محمد بن عبد الجبار از محمد بن اسماعيل بن بزيع از على بن النعمان از مسكين السمان از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئلته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح ، قال : فليردّها على الذى اشتراها منه و لا يقربها ان قدر عليه او كان موسرا قلت : جعلت فداك فانّه مات و مات عقبه .
قال : فليستسعها .
و مقصود از مجهول بودن راوى جهالت حال مسكين استكه در رجال امرى كه كاشف از حال وى باشد به چشم نمىخورد .
متن :
و مخالفة الحكم للأصول ، حيث إنها ملك للغير ، و سعيها كذلك ، و مالكها لم يظلمه في الثمن ، فكيف يستوفيه من سعيها ، مع أن ظالمه لا يستحقها و لا كسبها ، و من ثم نسبه المصنف إلى القول ، تمريضا له .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٣