ب : چون مورد مسئله مزبور بين فقهاء مشهور بوده و نزد همگان معروف است كه صورت مسئله نزاع بين سه نفر است از اينرو اگر كلمه [ غيره ] نيز ذيكر نشود نفس شهرت خود قرينه بر تقدير واراده آن مىباشد بطوريكه احتياج به تصريح آن نيست .
متن :
الخامسة - لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق منهما ليبطل بيع المتأخر ، لبطلان الإذن بزوال الملك ، و لا بينة لهما ، و لا لأحدهما بالتقدم .
قيل : يقرع و القائل بها مطلقا غير معلوم ، و الذي نقله المصنف ، و غيره عن الشيخ : القول بها ، مع تساوي الطريقين ، عملا برواية وردت بذلك ، و قيل بها مع اشتباه السابق أو السبق و قيل : يمسح الطريق التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر ، و يحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما في المشي ، فإن تساويا بطل البيعان ، لظهور الاقتران
مسئله پنجم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر دو بندهايكه از آقايشان در تجارت نمودن اذن دارند هريك ديگريرا جهت آقاى خودش خريد ولى تاريخ تقدم و