در ج 13 ص 53 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از ابن محبوب از صالح بن رزين از ابن اشيم از ابيجعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له فى التجارة دفع اليه رجل الف درهم ؟
فقال : اشتر بها نسمة و اعتقها عنّى و حج عنّى بالباقى ، ثمّ مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت و دفع اليه الباقى يحج عن المّيت فحج عنه و بلغ ذلك موالى ابيه و مواليه و ورثة المّيت جميعا فاختصموا جميعا فى الالف ، فقال موالى العبد [ موالى عتق العبد خ ل ] المعتق انّما اشتريت اباك بمالنا و قال الورثة : انّما اشتريت اباك بمالنا و قال موالى العبد انما اشتريت اباك بمالنا : فقال ابو جعفر عليه السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد و اما المعتق فهو رد فى الرق لموالى ابيه و اى الفريقين بعد اقاموا البيّنة على انّه اشترى اباه من اموالهم كان له رقّا .
وجه ضعف سند در اين روايت وقوع صالح بن رزين و على بن اشيم است كه از ضعفا مىباشند .
قوله : فى ردّ العبد الى مولاه : مقصود از [ عبد ] پدر مأذون بوده و ضمير [ مولاه ] به [ عبد ] راجع است .
قوله : مع اعترافه ببيعه : ضمير در [ اعترافه ] به [ مولى ] و در [ ببيعه ] به [ عبد ] راجع است .
قوله : و دعواه فساده : ضمير [ دعواه ] بمولاى اب راجع بوده و ضمير در [ فساده ] به بيع .
قوله : و هى مشتركه : ضمير به [ دعواى صحت ] عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 331
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣١