محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن ابراهيم از پدرش از ابن محبوب از عباس بن الوليد از وليد بن صبيح از ابى عبد اللّه عليه السلام :
فى رجل تزّوج امرأة حرّة فوجدها امة قد دلست نفسها له قال :
انكان الذى زوّجها ايّاه من غير ماليها فالنكاح فاسد .
قلت : فكيف يصنع بالمهر الذى اخذت منه ؟
قال : ان وجد ممّا اعطاها شيئا فليأخذ و ان لم يجد شيئا فلا شئ له ، و ان كان زوّجها ايّاه ولىّ لها ارتجع على وليّها بما اخذت منه و لمواليها عليه عشر ثمنها ان كانت بكرا ، و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها .
قال : و تعتد منه عدّة الامة .
قلت : فان جاءت منه بولد ؟
قال : اولادها منه احرار اذا كان النكاح به غير اذن الموالى .
متن :
أو مهر المثل لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره ، و إطراحا للنص الدال على التقدير بالعشر أو نصفه ، و هذا الترديد توقف من المصنف في الحكم ، أو إشارة إلى القولين ، لا تخيير بين الأمرين و المشهور منهما الأول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
يا مشترى بجاى عشر ( در باكره ) و نصف عشر ( در ثيب ) بايد مهر المثل بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٢