پيدا كرده لاجرم رد معامله جايز نمىباشد زيرا جواز رد مشروط به اين است كه مبيع به همان حالت قبل باقى مانده باشد در نتيجه عيب سابق تنها مجوز گرفتن ارش است .
قوله : مع حكمه فيها : يعنى حكم محقق ره در شرايع .
قوله : لزمه الحكم بالارش : ضمير در ( لزمه ) به ضمان بر بايع راجعست .
قوله : او التخيير بينه و بين الرّد : ضمير در [ بينه ] به ارش راجع است .
قوله : كالمتقدّم : يعنى كالعيب المتقدم على العقد .
قوله : عن شيخه : يعنى از استاد مرحوم محقق .
قوله : مع تغيّر المبيع : ظرف يعنى ( مع ) متعلق است به [ غير مضمون ] .
قوله : فانّ ردّه مشروط : ضمير در [ ردّه ] به مبيع راجع است .
قوله : فيثبت بالسابق : يعنى به عيب سابق بر عقد فقط ارش ثابت مىشود .
متن :
الثالثة - لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم المشتري الواطئ العشر إن كانت بكرا ، أو نصفه إن كانت ثيبا ، لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري ، عالما
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٠