قوله : و عدمه : يعنى و عدم انقضاء آن .
قوله : و ان اشترط حصوله فى الثلاثة : ضمير در [ حصوله ] به عيب راجع است .
قوله : فما قبلها : ضمير به [ ثلاثة ] عاء است .
قوله : و غايته ثبوته فيها : ضمير در [ غايته ] به اختيار مصنف ( ره ) عائد بوه و در [ ثبوته ] به خيار و در [ فيها ] به ثلاثة راجع است .
قوله : بسببين : مقصود از دو سبب يكى عيب است و ديگرى خريدن حيوان .
قوله : و هو غير قادح : يعنى و ثبوت خيار بواسطه دو سبب در سه روز ايرادى ندارد .
قوله : فانها معرفات : ضمير به [ اسباب شرعيه ] راجع است .
متن :
و قال الفاضل نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه اللَّه
في الدرس على ما نقل عنه : لا يرد إلا بالخيار ، و هو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث الموجب لنقص الحيوان في الثلاثة من مال البائع ، و كذا التلف ، مع حكمه فيها بعد ذلك بلا فصل بعدم الأرش فيه ، فإنه إذا كان مضمونا على البائع كالجملة لزمه الحكم بالأرش ، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه ، لأن الأرش عوض الجزء الفائت ، أو التخيير بينه و بين الرد كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها و هو الثمن .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧