تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
اگر بعد از قبض و در زمان خيار حيوان ( كه سه روز از زمان عقد مىباشد ) از ناحيه غير مشترى به حيوان عيبى دارد شد وى مخيّر است كه از اصل خيار ( خيار حيوان ) استفاده نموده و معامله را رد نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا عيب حادث مانع از رد نمىشود چه آنكه عيب حادث در زمان خيار به عهده بايع است از اينرو خيار حيوان را رفع ننموده در نتيجه مشترى مىتواند از آن استفاده كند و معامله را فسخ نمايد . متن : و الأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ، ، لكونه مضمونا و تظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي و المشترط فله الرد بالعيب . و تظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة و عدمه فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة يسقط الخيار ، و على ما اختاره المصنف رحمه اللَّه يبقى ، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة و إن اشترط حصوله في الثلاثة فما قبلها ، و غايته ثبوته فيها بسببين و هو غير قادح ، فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس و الحيوان و الشرط و الغبن ، إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : علاوه بر اينكه مشترى از خيار حيوان ميتواند استفاده نموده و معامله را رد نمايد از خيار عيب نيز كه بواسطه حدوث نقص در زمان خيار اصلى حاصل شده حق استفاده را دارد زيرا چنانچه گفته شد ضمان اين نقص به عهده بايع است .