تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
قوله : كالفأرة فى غير : يعنى همانطورى كه اين كلمه ( فأره ) در غير اينجا كه مقصود ( فأره ) به معناى موش باشد چنين است به اين معنا كه فأره به معناى موش نيز مفرد و جمعش هردو با همزه ضبط شده . قوله : فتقه اه : كلمه ( فتقه ) مبتداء و ( احوط ) خبر آنست . متن : الحادية عشر الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب ، أو غيره للجهالة ، و لو في بعض المبيع . شرح فارسى :

[ مسأله يازدهم ]

مصنف ( ره ) مىفرماين : در نى زارهارئيكه در آب آنها ماهى وجود دارد نمىتوان ماهىها را بضميمه نىها يا غير آنها فروخت زيرا مبيع مجهولست شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه بعض مبيع يعنى نىها مشاهد و معلوم است ولى چون بعض ديگر يعنى ماهىها معلوم نيست لاجرم مبيع من حيث هو المجموع مجهول مىباشد . متن : و لا اللبن في الضرع بفتح الضاد و هو الثدي لكل ذات خف ، أو ظلف كذلك أي و إن ضم إليه شيئا ، و لو لبنا محلوبا ، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا ، أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق ، و أما معها فالمشهور أنه