تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
نخود و لوبيا و عدس يا قيمى ( اجزائش از نظر قيمت با هم مختلف باشند ) باشد نظير فلزات و سنگهاى قيمتى و حيوان . البته معامله مزبور در صورتى جايز است كه كل مبيع از نظر وزن يا كيل يا عدد معلوم بوده و يا مشاهده شده باشد بنابراين مىتوان از صبره‌اى كه ( انبار گندم ) مقدار وزن و اوصافش معلوم است نصف آن را خريد ( مثال است براى مثلى ) . يا نصف گوسفندى كه بمشاهده يا توصيف مشخص شده مورد معامله قرارداد ( مثال است براى قيمى ) . متن : و نصف الشاة المعلومة بالمشاهدة ، أو الوصف ، و لو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل و إن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه و تساوت أثمانها ، لجهالة عين المبيع . و لو باع قفيزا من صبرة صح ، و إن لم يعلم كمية الصبرة لأن المبيع مضبوط المقدار ، و ظاهره الصحة و إن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع ، فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ للموجود منها بالحصة أي بحصته من الثمن ، و بين الفسخ لتبعض الصفقة و اعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع ، أو أخبار البائع به ، و إلا لم يصح و هو حسن ، نعم لو قبل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها ، و يتفرع عليه ما ذكره أيضا .

فرع

شرح فارسى : اگر از گله گوسفندى يك گوسفند غير معلوم و نامشخصى