تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
به لحاظ ناچيز بودنش معفو است چنانچه در بعضى از اخبار نيز دلالت بر آن مىباشد . مترجم گويد : مرحوم ملا احمد تونى در حاشيه مخطوطه روايت مذكور را به اين شرح نقل فرموده : هشام بن سالم و ابن مسكان جميعا از امام صادق عليه السلام نقل نموده‌اند كه : انّه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعدما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد فقال لا بأس به . متن : السابعة السابعة - يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة كالنصف و الثلث مشاعا تساوت أجزاؤه كالحبوب و الأدهان ، أو اختلفت كالجواهر و الحيوان إذا كان الأصل الذي بيع جزؤه معلوما بما يعتبر فيه من كيل ، أو وزن ، أو عد ، أو مشاهدة ، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار و الوصف . شرح فارسى :

[ مسأله هفتم ]

مرحوم مصنف مىفرماين : خريدن جزئى از مبيع كه نسبتش به تمام آن مساوى است همچون نصف و ثلث جايز است اعم از اينكه مبيع مثلى بوده ( اجزائش از نظر قيمت با هم مساوى باشند ) نظير روغن و حبوبات چون