به لحاظ ناچيز بودنش معفو است چنانچه در بعضى از اخبار نيز دلالت بر آن مىباشد .
مترجم گويد :
مرحوم ملا احمد تونى در حاشيه مخطوطه روايت مذكور را به اين شرح نقل فرموده :
هشام بن سالم و ابن مسكان جميعا از امام صادق عليه السلام نقل نمودهاند كه :
انّه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعدما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد فقال لا بأس به .
متن :
السابعة
السابعة - يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة كالنصف و الثلث مشاعا تساوت أجزاؤه كالحبوب و الأدهان ، أو اختلفت كالجواهر و الحيوان إذا كان الأصل الذي بيع جزؤه معلوما بما يعتبر فيه من كيل ، أو وزن ، أو عد ، أو مشاهدة ، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار و الوصف .
شرح فارسى :
[ مسأله هفتم ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
خريدن جزئى از مبيع كه نسبتش به تمام آن مساوى است همچون نصف و ثلث جايز است اعم از اينكه مبيع مثلى بوده ( اجزائش از نظر قيمت با هم مساوى باشند ) نظير روغن و حبوبات چون