تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
و المراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة و نحوه ، لا بالذات كألية الميتة ، فإن استعماله محرم مطلقا ، للنهي عن استعماله كذلك . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : فرعيكه عنوان شد موضوعش دهن متنجّسى بود كه ذاتا نجس نبوده بلكه بالعرض متنجس باشد نظير روغن زيتونى كه موش در آن مرده است ولى روغن نجس بالذات هم چون پيه ميته قطعا و بدون ترديد جميع استعمالاتش حرامست زيرا به طور مطلق استعمالش منهى است حتى روشن كردن زير آسمان . چنانچه روايت حسن بن شعبه در تحف العقول دلالت بر آن دارد ( وسائل ج 12 ص 54 ) و نيز روايت صحيحه على بن مغيره كه مرحوم ملا احمد فاضل تونى در حاشيه نقل فرموده دال بر آنست : قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام جعلت فداك الميته ينتفع منها لشئ قال لا . قوله : عن استعماله كذلك : يعنى از استعمال نجس بالذات بطور مطلق نهى شده . و الميتة و أجزاؤها التي تحلها الحياة ، دون ما لا تحله ، مع طهارة أصله بحسب ذاته . شرح فارسى : مرحوم منصف مىفرماين : 3 - ميته بطور مطلق چه از حيوانات مأكول اللحم باشد و چه از غير آنها چنانچه از اطلاق عبارت اين تعميم استفاده مىشود قابل تجارت و معامله نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 14 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى