تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ولايت حاكم در طول اولياء مذكور است ، پس با بودن آنها وى اختيارى ندارد لاجرم بعد از فقدان آنها ولى محسوب مىشود . 6 - امين حاكم : يعنى كسى را كه حاكم براى خصوص اجراء عقد يا براى اعم از آن و به جهت به عهده گرفتن كليه امور طفل يا مجنون معين مىنمايد . قوله : اى القائم جمعه باعتبار اه : يعنى با اينكه مرجع ضمير ( هم ) القائم است آن را به صيغه جمع آورد زيرا معناى الف و لام موصولى كه بر ( قائم ) داخل شده جمع است و مىتوان بجاى آن ضمير مفرد نيز آورد و وه آن رعايت لفظ ( القائم ) است . قوله : و المجنون الاصلى : مقصود ديوانه‌اى است كه از به دو تولّدش مجنون بوده . متن : و به حكم الحاكم المقاص و هو من يكون له على غيره مال فيجحده ، أو لا يدفعه إليه مع وجوبه ، فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا من جنس حقه إن وجده ، و إلا فمن غيره بالقيمة ، مخيرا بين بيعه من غيره ، و من نفسه و لا يشترط إذن الحاكم و إن أمكن ، لوجوده و وجود البينة المقبولة عنده في الأشهر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه حق تقاص دارد از نظر اختيار در بيع و شراء مال غير به حكم حاكم و بمنزله وى مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از مقاص كسى است كه از غير خود مالى طلبكار است و