قوله : و على تحريمها : يعنى تحريم رشوه .
قوله : و عن الباقر عليه السلام الخ :
مؤلف گويد :
مضمون اين حديث را مرحوم صاحب وسائل در باب هشتم از ابواب آداب القاضى در دو مورد از حضرت امام صادق عليه السلام نقل نموده بدون اينكه [ و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ] در آن باشد از جمله حديث سوم همين باب ج 18 ص 262 كه چنينست :
محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از برادرش حسن از زرعه از سماعه از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
الرشاء فى الحكم هو الكفر باللّه .
قوله : الا ان يتوقف عليها : يعنى بر رشوه .
قوله : تحصيل حقه : ضمير در حقه بمعطى راجعست .
قوله : مع وجودها : يعنى وجود رشوه .
متن :
و تلقين أحد الخصمين حجته أو ما فيه ضرر على خصمه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : بر قاضى حرام استكه باحد المتخاصمين حجّت و دليل را تلقين و تفهيم كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يا چيزى را كه در تلقين و تفهيمش به احد المتخاصمين ضرر بر ديگرى باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢