دو فرض اول يعنى آنجائى كه مقيد به مدت معين يا به عمر يكى از آن دو معلّق شده باشد كه چون در ايندو صورت لازمست مدت موجب بطلان آن نمىشود .
متن :
و يعبر عنها أي عن السكنى بالعمرى إن قرنت بعمر أحدهما ، و الرقبى إن قرنت بالمدة ، و يفترقان عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى ، فيكونان أعم منها من هذا الوجه ، و إن كانت أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون ، مع اقترانا بالعمر و المدة و الإطلاق بخلافهما .
عمرى و رقبا
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و از سكنا بعمرى و رقبا تعبير مىكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين : در صورتى كه سكنا را مقرون و معلق بعمر يكى از متعاقدين نمايند از آن بعمرى و بفرض مقرون بودن و تقيدش به مدت مضبوط و معين از آن به رقبا تعبير مىكنند .
فرق بين سكنا و عمرى و رقبا
مرحوم شارح در فرق بين سكنا و ايندو چنين ميفرمايند : عمرى و رقبا از جهتى نسبت به سكنا اعم ميباشند و آن اينكه متعلق و موضوع ايندو هم ممكنست مسكن بوده و هم چيزى كه براى سكونت صالح نباشد نظير حيوان و غيره و سكنا نيز از حيث ديگرى از آن دو اعم مىباشد و آن اين است كه در مسكن ميتوان آن را مقرون بعمر يا مدت معينى نمود يا بطور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 456
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٦