تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
دو فرض اول يعنى آنجائى كه مقيد به مدت معين يا به عمر يكى از آن دو معلّق شده باشد كه چون در ايندو صورت لازمست مدت موجب بطلان آن نمىشود . متن : و يعبر عنها أي عن السكنى بالعمرى إن قرنت بعمر أحدهما ، و الرقبى إن قرنت بالمدة ، و يفترقان عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى ، فيكونان أعم منها من هذا الوجه ، و إن كانت أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون ، مع اقترانا بالعمر و المدة و الإطلاق بخلافهما . عمرى و رقبا شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و از سكنا بعمرى و رقبا تعبير مىكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : در صورتى كه سكنا را مقرون و معلق بعمر يكى از متعاقدين نمايند از آن بعمرى و بفرض مقرون بودن و تقيدش به مدت مضبوط و معين از آن به رقبا تعبير مىكنند . فرق بين سكنا و عمرى و رقبا مرحوم شارح در فرق بين سكنا و ايندو چنين ميفرمايند : عمرى و رقبا از جهتى نسبت به سكنا اعم ميباشند و آن اينكه متعلق و موضوع ايندو هم ممكنست مسكن بوده و هم چيزى كه براى سكونت صالح نباشد نظير حيوان و غيره و سكنا نيز از حيث ديگرى از آن دو اعم مىباشد و آن اين است كه در مسكن ميتوان آن را مقرون بعمر يا مدت معينى نمود يا بطور