تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
متن : كتاب العطية و هي أي العطية باعتبار الجنس أربعة : شرح فارسى :

[ كتاب عطيّه ]

مرحوم مصنف مىفرماين : عطيّه چهار قسم است : شارح ( ره ) مىفرماين : اين تقسيم باعتبار جنس عطيّه است . متن : الأول - الصدقة : و هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول إطلاق العقد على نفس العطية لا يخلو من تساهل ، بل في إطلاقه على جميع المفهومات المشهورة من البيع و الإجارة و غيرهما . و إنما هو دال عليها ، و يعتبر في إيجاب الصدقة و قبولها ما يعتبر في غيرها من العقود اللازمة ، و قبض بإذن الموجب ، بل بإذن المالك ،