منسوب به ايران ندانسته و حضرتش را ايرانى نمىدانند .
متن :
الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية ، للزوم الوقف ، و عدم صلاحية الخراب لزواله ، لجواز عودها ، أو انتفاع المارة به ، و كذا لو خرب المسجد ، خلافا لبعض العامة ، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت ، بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن ، و الفرق واضح ، لأن الكفن ملك للوارث و إن وجب بذله في التكفين ، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير ، و لإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية ، و صلاة المارة ، بخلاف الكفن .
چهارم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر مسجدى را وقف نمايند به صرف خراب شدن قريه و شهر مسجد از وقف بودن خارج نمىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم اين است كه وقف امرى است لازم و به مثل اين اسباب از لزومش خارج نمىگردد چه آنكه احتمالا شهر و قريه خراب شده دوباره ممكن است آباد گشته و به صورت اولش بازگردد