تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
منسوب به ايران ندانسته و حضرتش را ايرانى نمىدانند . متن : الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية ، للزوم الوقف ، و عدم صلاحية الخراب لزواله ، لجواز عودها ، أو انتفاع المارة به ، و كذا لو خرب المسجد ، خلافا لبعض العامة ، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت ، بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن ، و الفرق واضح ، لأن الكفن ملك للوارث و إن وجب بذله في التكفين ، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير ، و لإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية ، و صلاة المارة ، بخلاف الكفن .

چهارم

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مسجدى را وقف نمايند به صرف خراب شدن قريه و شهر مسجد از وقف بودن خارج نمىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه وقف امرى است لازم و به مثل اين اسباب از لزومش خارج نمىگردد چه آنكه احتمالا شهر و قريه خراب شده دوباره ممكن است آباد گشته و به صورت اولش بازگردد