شده باشد عمل بر طبق آن لازم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى به همان نحوى كه واقف در وقفنامه معيّن نموده بايد عمل كرد زيرا اقتضاى شرط چنين است .
متن :
و هنا مسائل
الأولى - نفقة العبد الموقوف و الحيوان الموقوف على الموقوف عليهم إن كانوا معينين ، لانتقال الملك إليهم و هي تابعة له ، و لو كان على غير معينين ففي كسبه مقدمة على الموقوف عليه ، فإن قصر الكسب ففي بيت المال ، إن كان ، و إلا وجب كفاية على المكلفين كغيره من المحتاجين إليها .
مسائل فقهى
اول
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
عبد يا حيوانى را كه وقف مىكنند نفقه آنها به عهده موقوف عليهم مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم در وقف خاص و موردى است كه موقوف عليهم معين