تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شده باشد عمل بر طبق آن لازم است . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى به همان نحوى كه واقف در وقف‌نامه معيّن نموده بايد عمل كرد زيرا اقتضاى شرط چنين است . متن : و هنا مسائل الأولى - نفقة العبد الموقوف و الحيوان الموقوف على الموقوف عليهم إن كانوا معينين ، لانتقال الملك إليهم و هي تابعة له ، و لو كان على غير معينين ففي كسبه مقدمة على الموقوف عليه ، فإن قصر الكسب ففي بيت المال ، إن كان ، و إلا وجب كفاية على المكلفين كغيره من المحتاجين إليها .

مسائل فقهى

اول

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : عبد يا حيوانى را كه وقف مىكنند نفقه آنها به عهده موقوف عليهم مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم در وقف خاص و موردى است كه موقوف عليهم معين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 400 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى