صاحبش بايد برگرداند .
قوله : و ان كان الرجوع بعده : يعنى بعد از حكم حاكم .
قوله : ان كان مالا : ضمير مستتر در [ كان ] به مشهودبه راجع است .
قوله : ما شهدا به من المال : كلمه [ من ] بيانيّه بوده و بيان از [ ماء موصوله ] در ما شهدا مىباشد .
قوله : و قيل يشتعاد الخ : قائل اين قول مرحوم شيخ الطائفه در كتاب نهايه بوده كه ابن حمزه و ابن برّاج نيز از وى متابعت نموده و به اين قول مائل شدهاند .
متن :
و لو كانت الشهادة على قتل ، أو رجم ، أو قطع ، أو جرح أو حد ، و كان قبل استيفائه لم يستوف ، لأنها تسقط بالشبهة ، و الرجوع شبهة . و المال لا يسقط بها ، و هو في الحد في معنى النقض ، و في القصاص قيل : ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محله و عليه لا ينقض ، و قيل : تسقط لأنها فرعه ، فلا يثبت الفرع من دون الأصل ، فيكون ذلك في معنى النقض أيضا و العبارة تدل بإطلاقها على عدم النقض مطلقا و استيفاء متعلق الشهادة و إن كان حدا ، و الظاهر أنه ليس بمراد و في الدروس لا ريب أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد ، سواء كان لله ، أو للإنسان لقيام الشبهة الدارئة ، و لم يتعرض للقصاص .
و على هذا فإطلاق العبارة إما ليس بجيد أو خلاف المشهور ، و لو كان بعد استيفاء المذكورات و اتفق موته بالحد ، ثم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧