تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
صاحبش بايد برگرداند . قوله : و ان كان الرجوع بعده : يعنى بعد از حكم حاكم . قوله : ان كان مالا : ضمير مستتر در [ كان ] به مشهودبه راجع است . قوله : ما شهدا به من المال : كلمه [ من ] بيانيّه بوده و بيان از [ ماء موصوله ] در ما شهدا مىباشد . قوله : و قيل يشتعاد الخ : قائل اين قول مرحوم شيخ الطائفه در كتاب نهايه بوده كه ابن حمزه و ابن برّاج نيز از وى متابعت نموده و به اين قول مائل شده‌اند . متن : و لو كانت الشهادة على قتل ، أو رجم ، أو قطع ، أو جرح أو حد ، و كان قبل استيفائه لم يستوف ، لأنها تسقط بالشبهة ، و الرجوع شبهة . و المال لا يسقط بها ، و هو في الحد في معنى النقض ، و في القصاص قيل : ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محله و عليه لا ينقض ، و قيل : تسقط لأنها فرعه ، فلا يثبت الفرع من دون الأصل ، فيكون ذلك في معنى النقض أيضا و العبارة تدل بإطلاقها على عدم النقض مطلقا و استيفاء متعلق الشهادة و إن كان حدا ، و الظاهر أنه ليس بمراد و في الدروس لا ريب أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد ، سواء كان لله ، أو للإنسان لقيام الشبهة الدارئة ، و لم يتعرض للقصاص . و على هذا فإطلاق العبارة إما ليس بجيد أو خلاف المشهور ، و لو كان بعد استيفاء المذكورات و اتفق موته بالحد ، ثم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى