تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
به مصنف ( ره ) عود مىكند . متن : الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة و محلها حقوق الناس كافة بل ضابطه كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به إجماعا ، أو مشتركة على الخلاف سواء كانت الحقوق عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة مع كونه حقا غير مالي كالطلاق و النسب و العتق ، أو مالا كالقرض ، و عقود المعاوضات ، و عيوب النساء هذا و ما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالا رتبها مشوشة و الولادة ، و الاستهلال ، و الوكالة و الوصية بقسميها و هما الوصية إليه و له .

فصل سوم مبحث شهادت بر شهادت

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : محل آن حقوق الناس است اعم از آن‌كه حقوق عقوبت بوده همچون قصاص يا غير آن باشد نظير طلاق و نسب و عتق و يا مال بوده مانند قرض و عقود معاوضات يا غير مال باشد مانند : عيوب زنان و ولادت و استهلال و وكالت و وصيت بهردو قسمش . شارح ( ره ) بعد از اينكه مصنف ضابط را حقوق الناس دانسته‌اند ميفرمايند :