له أي بالمال ، احتراز عن الوصية إليه ، و هذا الفرد خارج من الضابط ، و لو أفرده قسما كما صنع في الدروس كان حسنا ، ليرتب عليه باقي أحكامه ، فإنه يختص بثبوت جميع الوصية برجلين ، و بأربع نسوة ، و ثبوت ربعها بكل واحدة ، فبالواحدة الربع ، و بالاثنتين النصف ، و بالثلاث ثلاثة الأرباع ، من غير يمين ، و باليمين مع المرأتين و مع الرجل ، و في ثبوت النصف بالرجل ، أو الربع من غير يمين ، أو سقوط شهادته أصلا أوجه ، من مساواته للاثنتين و عدم النص و أنه لا يقصر عن المرأة ، و الأوسط أوسط ، و أشكل منه الخنثى ، و إلحاقه بالمرأة قوي ، و ليس للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به للكذب ، لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع علمه بالوصية لا بدونه ، و كذا القول فيما يثبت بشهادته الجميع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
4 - امورى كه به شهادت مردان و زنان ولو بطور جداگانه باشند حق ثابت مىگردد .
مانند ولادت و استهلال و عيوب باطنى زنان و رضاع و وصيت براى كسى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ضابط اين قسم اين است كه مشهودبه از امورى باشد كه غالبا اطلاع مردان بر آن مشكل باشد نظير ولادت يافتن طفل و استهلال وى .