بر وى لازم نيست كه شهادت دهد .
فرع
در صورتى كه صاحب حق بشاهد بودن شاهد و تحمل وى مطلع نباشد در صورتى كه بدون شهادت وى از باطل شدن حقش خائف و نگران باشد بر وى لازم است حق را به شاهد معرفى نموده تا بدين وسيله از ضايع شدن حق جلوگيرى كرده باشد .
قوله : وجب على اثنين منها : ضمير مؤنث بشهود عائد است .
قوله : لزمه الاداء : ضمير منصوبى در [ لزمه ] بواحد عائد است .
قوله : بشهادة الشاهد : مقصود تحمل شهادت است .
قوله : وجب عليه تعريفه : ضمير در [ عليه ] به صاحب حق و در تعريفه به [ حق ] راجع است .
قوله : بدون شهادته : يعنى بدون شهادت شاهد .
متن :
و لا يقيمها الشاهد إلا مع العلم القطعي .
و لا يكفي الخط بها و إن حفظه بنفسه ، و أمن التزوير و لو شهد معه ثقة على أصح القولين ، لقول النبي صلى اللَّه عليه و آله لمن أراه الشمس
على مثلها فاشهد ، أو دع
، و قيل : إذا شهد معه ثقة ، و كان المدعي ثقة ، أقامها بما عرفه من خطه و خاتمه ، استنادا إلى رواية شاذة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٦