تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
بر وى لازم نيست كه شهادت دهد . فرع در صورتى كه صاحب حق بشاهد بودن شاهد و تحمل وى مطلع نباشد در صورتى كه بدون شهادت وى از باطل شدن حقش خائف و نگران باشد بر وى لازم است حق را به شاهد معرفى نموده تا بدين وسيله از ضايع شدن حق جلوگيرى كرده باشد . قوله : وجب على اثنين منها : ضمير مؤنث بشهود عائد است . قوله : لزمه الاداء : ضمير منصوبى در [ لزمه ] بواحد عائد است . قوله : بشهادة الشاهد : مقصود تحمل شهادت است . قوله : وجب عليه تعريفه : ضمير در [ عليه ] به صاحب حق و در تعريفه به [ حق ] راجع است . قوله : بدون شهادته : يعنى بدون شهادت شاهد . متن : و لا يقيمها الشاهد إلا مع العلم القطعي . و لا يكفي الخط بها و إن حفظه بنفسه ، و أمن التزوير و لو شهد معه ثقة على أصح القولين ، لقول النبي صلى اللَّه عليه و آله لمن أراه الشمس على مثلها فاشهد ، أو دع ، و قيل : إذا شهد معه ثقة ، و كان المدعي ثقة ، أقامها بما عرفه من خطه و خاتمه ، استنادا إلى رواية شاذة .