تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر كسى در حال نقص و فقدان شرط حادثه‌اى را تحمل و ملاحظه نمود و سپس كامل شد و به آن شهادت داد شهادتش پذيرفته مىشود . و در اينكه استمرار شرائط در شاهد تا زمان حكم حاكم شرطست يا شرط نيست بين فقهاء دو قول مىباشد ، مرحوم مصنف در كتاب دروس استمرار را اختيار فرموده و از عبارتش در اينجا چنين به دست مىآيد كه قائل باشتراط استمرار نيست زيرا وجود شرائط را تنها در وقت اداء معتبر دانسته در حالى كه اگر قائل به استمرار مىبود به آن اشاره‌اى مىنمود . قوله : فلو تحملها : ضمير فاعلى به شاهد و ضمير مؤنث مفعولى به [ شهادت ] عائد است . قوله : و فى اشتراط استمرارها : ضمير در [ استمرارها ] بشروط راجع است . قوله : اختار المصنف فى الدروس ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اشتراط استمرار است . قوله : و يظهر من العبارة عدمه : يعنى عدم اشتراط . متن : و تمنع العداوة الدنيوية و إن لم تتضمن فسقا ، و تتحقق بأن يعلم منه السرور بالمساءة ، و بالعكس ، أو بالتقاذف ، و لو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها ، و إلا لملك كل غريم رد شهادة العدل عليه بأن يقذفه و يخاصمه .