قوله : اللواط : يعنى فاعل و مفعول هردو مرد باشند .
قوله : قياده : يعنى دلال زنا يا لواط بودن كه در اصطلاح به آن [ جاىكش ] مىگويند .
قوله : دياثة : اخص از قياده است يعنى شخص دلال زنا يا لواط نسبت به همسر يا فرزندش باشد .
قوله : شرب المسكر : مقصود در غير ضرورت است .
قوله : سرقت : يعنى مالى را بدون اطلاع صاحبش به طور نهانى ربائيدن .
قوله : قذف : يعنى ديگرى را منسوب به زنا كند ، مثلا بگويد : ولد الزنا .
قوله : الفرار من الزحف : كلمه [ زحف ] بفتح زاء و سكون حاء يعنى جهاد .
قوله : شهادة الزور : مقصود از كلمه [ زور ] ظلم و به ناحق مىباشد .
قوله : عقوق والدين : عقوق به معناى مورد نفرين قرار گرفتن .
قوله : و الا من من مكر اللّه : يعنى اساسا براى حضرت حق مكانتى قائل نشده و از روى بىاعتنائى به ساحتش هرگونه معصيتى را مرتكب شود .
قوله : و اليأس من روح اللّه : مقصود از [ روح ] رحمت واسعه الهى است .
قوله : و الغصب : يعنى مال ديگرى را بدون رضايتش تصاحب نمودن .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 225
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٥