الفقيه طبع يك جلدى در مطبعه آفتاب ص 327 به اين شرح نقل فرموده :
و روى عن عبيد اللّه بن على الحلبى ، قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام هل تجوز شهادة اهل الذمّه ( الملّة خ ) على غير اهل ملّتهم ؟
قال : نعم ، ان لم يوجد من اهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم انّه لا يصلح ذهاب حق احد .
قوله : فتقبل شهادة الذمّى بها : ضمير در [ بها ] به وصيّت راجع مىباشد و مدرك اين حكم رواياتى است كه در اين باب وارد شده است از جمله حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 18 ص 287 چنين نقل نموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن عيسى از يونس از زرعة از سماعة قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة اهل الملّة ؟
قال فقال : لا تجوز الاعلى اهل ملّتهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على وصية لانه لا يصلح ذهاب حق احد .
قوله : فقد المسلمين مطلقا : يعنى چه عدولشان و چه غيرعدول از ايشان .
قوله : المستورين : مقصود كسانى هستند كه فسق و عدالتشان معلوم نيست .
قوله : الذين لا يستند فسقهما : كلمه [ الذين ] به صيغه تثنيه است تا صفت براى مستورين و فاسقين باشد به دليل اينكه ضمير عائد به آن يعنى [ فسقهما ] تثنيه مىباشد ولى به نظر قاصر چنين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 216
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٦