تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
زيرا مناط اباحه فعل است نه موافق بودن با مروت يا مخالفت با آن . قوله : و قيل مطلقا : مرحوم فاضلان اينقول را نيز نقل فرموده‌اند . قوله : و هو الاثنان فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] جراح است . قوله : و بعض الشهود لبعض : يعنى مطابقة بعض الشهود لبعض . قوله : و غيرها : يعنى در غير اين شرائط . قوله : و لكن روى هنا الاخذ به اول قولهم : در اين باب روايات عديده‌اى نقل شده از جمله حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 18 ص 252 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم فى القتل يؤخذ باوّل كلامه و لا يؤخذ بالثانى منه . قوله : فى غير محل الوفاق ليس بجيّد : محل وفاق مقبول بودن شهادت صبيان در غير جراح و قتل و قصاص است و غير اين سه مورد محل اختلاف مىباشد . قوله : الموجب للقيام بوظيفتها : ضمير مؤنث به عدالت راجع است . قوله : تنبيه عليه : ضمير در [ عليه ] بعدم تحقق عدالت راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 211 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى