زيرا مناط اباحه فعل است نه موافق بودن با مروت يا مخالفت با آن .
قوله : و قيل مطلقا : مرحوم فاضلان اينقول را نيز نقل فرمودهاند .
قوله : و هو الاثنان فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] جراح است .
قوله : و بعض الشهود لبعض : يعنى مطابقة بعض الشهود لبعض .
قوله : و غيرها : يعنى در غير اين شرائط .
قوله : و لكن روى هنا الاخذ به اول قولهم : در اين باب روايات عديدهاى نقل شده از جمله حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 18 ص 252 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟
قال : نعم فى القتل يؤخذ باوّل كلامه و لا يؤخذ بالثانى منه .
قوله : فى غير محل الوفاق ليس بجيّد : محل وفاق مقبول بودن شهادت صبيان در غير جراح و قتل و قصاص است و غير اين سه مورد محل اختلاف مىباشد .
قوله : الموجب للقيام بوظيفتها : ضمير مؤنث به عدالت راجع است .
قوله : تنبيه عليه : ضمير در [ عليه ] بعدم تحقق عدالت راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 211
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١١