قوله : لاحتمال الابراء منه و غيره : ضمير در [ منه ] دين و در [ غيره ] به ابراء عائد است .
قوله : فان ملكها : ضمير مؤنث به [ عين ] عائد است .
قوله : فيهما : يعنى در عين و دين .
متن :
القول في التعارض أي تعارض الدعوى في الأموال
لو
تداعيا ما في أيديهما فادعى كل منهما المجموع و لا بينة حلفا كل منهما على نفي استحقاق الآخر و اقتسماه بالسوية ، و كذا لو نكلا عن اليمين ، و لو حلف أحدهما و نكل الآخر فهو للحالف ، فإن كانت يمينه بعد نكول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع النفي و الإثبات ، و إلا افتقر إلى يمين أخرى للإثبات .
مبحث تعارض دعاوى در اموال
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر دو نفر در مالى كه در تصرفشان هست با يكديگر نزاع نمايند .
و بفرموده شارح ( ره ) هركدام مدعى مجموع آن مال شده در