مقصود اينست كه كسى ادعاء كند كه وصىّ ميّت است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين نيز همچون وكالت بوده و با دو امر ياد شده اثبات نميشود سپس مرحوم شارح مىفرماين :
كلمه [ بالشاهد ] و معطوف به آن يعنى [ اليمين ] جار و مجرور بوده و متعلق بفعل گذشته يعنى [ لا يثبت ] است و تقدير عبارت اينست :
لا يثبت هذه المذكورات الى هنا بالشاهد و اليمين .
قوله : و هو واضح : ضمير [ هو ] بعدم اثبات طلاق راجع است .
قوله : و ان لزمها النفقه : ضمير مؤنث به رجعت عائد است .
قوله : لخروجها عن حقيقتها : يعنى خروج نفقه از حقيقت رجعت .
قوله : لتضمنه اثبات الحرية : ضمير به [ عتق ] عود مىكند .
قوله : و هى ليست مالا : ضمير [ هى ] به حريّت عائد است .
قوله : يثبت بهما لتضمنه المال : ضمير [ بهما ] به شاهد و قسم راجع بوده و در [ لتضمنه ] به عتق عود مىكند .
قوله : فهو يدعى : ضمير [ هو ] بمدعى كه عبد باشد راجع است .
قوله : و ظاهره عدم الخلاف فيها : ضمير در [ ظاهره ] به مصنف ( ره ) و در [ فيها ] بكتابت و تدبير و استيلاد راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 148
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨