إن لزمها النفقة ، لخروجها عن حقيقتها ، و العتق على قول مشهور لتضمنه إثبات الحرية و هي ليست مالا ، و قيل : يثبت بهما لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية ، و الكتابة و التدبير و الاستيلاد . و ظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أن البحث آت فيها و في الدروس ما يدل على أنها بحكمه ، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها ، و النسب و إن ترتب عليه وجوب الإنفاق ، إلا أنه خارج عن حقيقته كما مر ، و الوكالة لأنها ولاية على التصرف و إن كان في مال
و الوصية إليه كالوكالة بالشاهد و اليمين متعلق بالفعل السابق ، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
3 - طلاق .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود طلاقى استكه از اشتمالش بر حال مجرد و خالى باشد يعنى غير طلاق خلع چنانچه حكم آن واضح و روشن است .
4 - رجوع .
مؤلف گويد :
مثلا زن ادعا كند كه مرد در مدت عدّه رجعى رجوع نموده و براى اثبات مدعايش بشهادت يكمرد عادل و قسم متمسك شود در اينجا رجوع با ايندو ثابت نمىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا مضمون اين ادعا صرفا اثبات زوجيّت بوده كه آن هم امر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥