ديه ثابت مىشود .
قوله : و كذا الجايفة : جنايتى است كه شخص جانى آلت جنايت مثل چاقو را به جوف بدن مجنى عليه برساند .
قوله : و المأمومة : جنايتى است كه بسر كسى وارد كرده و اثرش به جمجمه سر برسد .
قوله : و المنقله : جنايتى است كه بواسطه آن استخوان از محلش به محل ديگر نقل داده شود .
متن :
و لا يثبت بالشاهد و اليمين عيوب النساء و كذا عيوب الرجال ، لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال ، و لا الخلع لأنه إزالة قيد النكاح بفدية و هي شرط فيه ، لا داخلة في حقيقته ، و من ثم أطلق المصنف و الأكثر و هذا يتم مع كون المدعي هو المرأة ، أما لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال و إن انضم إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال و هذا قوي و به جزم في الدروس .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بشهادت يك عادل و قسم امورى ثابت نمىشود به شرح ذيل :
1 - عيوب زنان .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و همچنين عيوب مردان چه آنكه عيوب هردو گروه از اينجهت كه متضمن مال ده با هم مشتركند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١