متن :
و إن أحضرها و عرف الحاكم العدالة فيها حكم بشهادتها بعد التماس المدعي سؤالها و الحكم ، ثم لا يقول لهما : اشهدا بل من كان عنده كلام أو شهادة ذكر ما عنده إن شاء ، فإن أجابا بما لا يثبت به حق طرح قولهما ، و إن قطعا بالحق ، و طابق الدعوى ، و عرف العدالة حكم كما ذكرنا .
و إن عرف الفسق ترك ، و لا يطلب التزكية لأن الجارح مقدم و إن جهل حالها استزكى أي طلب من المدعي تزكيتها فإن زكاها بشاهدين على كل من الشاهدين يعرفان العدالة و مزيلها أثبتها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر مدعى شهود خود را حاضر كرد و حاكم آنها را عادل دانست پس بر طبق شهادتشان حكم مىكند و اگر فاسق تشخيص داد حكم را ترك و در صورتى كه از نظر عدالت و فسق مجهول الحال بودند از مدعى مىخواهد كه آنها را تزكيه و تعديل نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اينكه مصنف ( ره ) فرمود در صورت علم به عدالت شهود حاكم حكم مىكند البته بعد از درخواست و سوال مدعى است و بايد در نظر داشت كه حاكم بشهود نگويد [ شهادت بدهيد ] بلكه لازمست عبارت را اينطور بگويد :
هركسى كه نزدش كلام يا شهادت است اگر مىخواهد ذكر كند پس اگر شهود عبارتى و كلامى را گفتند كه با آن حق مدعى ثابت نمىشود مثلا از روى قطع و جزم تا شهادت ندادند قاضى كلامشان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩