تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
اللّه مرقده الشريف در حاشيه مخطوطه فرموده در اخبار اين باب نيز دلالتى بر اين تقسيم و فرق بين ايندو تخيير نمىباشد . قوله : حربا كانوا ام كتابيين : كلمه [ حرب ] بر وزن فلس جمع حربى مىباشد . قوله : الا مع اشتراك الثلاثة فيها : ضمير مؤنث بمصلحت راجع است . متن : و حيث يختار الفداء ، أو الاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء و الأطفال . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در مواردى كه ماليات يا استرقاق اختيار مىشود اين دو امر در غنيمت داخل مىگردند . شارح ( ره ) مىفرماين : همانطورى كه زنان و اطفال كفار وقتى ابتداء باسارت مسلمين درآمدند از جمله غنائم محسوب مىشوند . متن : و لو عجز الأسير الذي يجوز للإمام قتله عن المشي لم يجز قتله لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، و لأن قتله إلى الإمام و إن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن و حينئذ فإن أمكن حمله ، و إلا ترك للخبر و لو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ، و لا دية ، و لا كفارة و إن أثم ، و كذا لو قتله من غير عجز . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :