اللّه مرقده الشريف در حاشيه مخطوطه فرموده در اخبار اين باب نيز دلالتى بر اين تقسيم و فرق بين ايندو تخيير نمىباشد .
قوله : حربا كانوا ام كتابيين : كلمه [ حرب ] بر وزن فلس جمع حربى مىباشد .
قوله : الا مع اشتراك الثلاثة فيها : ضمير مؤنث بمصلحت راجع است .
متن :
و حيث يختار الفداء ، أو الاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء و الأطفال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در مواردى كه ماليات يا استرقاق اختيار مىشود اين دو امر در غنيمت داخل مىگردند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
همانطورى كه زنان و اطفال كفار وقتى ابتداء باسارت مسلمين درآمدند از جمله غنائم محسوب مىشوند .
متن :
و لو عجز الأسير الذي يجوز للإمام قتله عن المشي لم يجز قتله لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، و لأن قتله إلى الإمام و إن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن و حينئذ فإن أمكن حمله ، و إلا ترك للخبر و لو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ، و لا دية ، و لا كفارة و إن أثم ، و كذا لو قتله من غير عجز .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨