تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الايمان باب ( 24 ) حديث ( 2 ) از كتاب غوالى اللئالى به شرحى كه شارح ( ره ) نقل فرمود ذكر كرده با اين تفاوت كه كلمه [ يذر ] را با لام يعنى ( ليذر ) ضبط نموده است . متن : و اتباع مشيئة اللَّه تعالى لليمين يمنع الانعقاد و إن علمت مشيئته لمتعلقه كالواجب و المندوب على الأشهر ، مع اتصالها به عادة ، و نطقه بها ، و لا يقدح التنفس و السعال ، و قصده إليها عند النطق بها و إن انتفت عند اليمين دون العكس و لا فرق بين قصد التبرك ، و التعليق هنا ، لإطلاق النص ، و قصره العلامة على ما لا تعلم مشيئة اللَّه فيه كالمباح ، دون الواجب ، و الندب ، و ترك الحرام ، و المكروه و النص مطلق ، و الحكم نادر و توجيهه حسن ، لكنه غير مسموع في مقابلة النص . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بدنبال صيغه قسم از كلمه [ انشاء اللّه ] اگر استفاده كنند از انعقاد نذر مانع مىشود : شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه محرز باشد كه خداوند متعال بمورد قسم راضى بوده و مشيّتش به آن تعلق گرفته است مانند قسم خوردن جهت فعل واجبات و مستحبات چنانچه مشهور بين فقهاء همين رأى است . ولى بايد توجه داشت كه ذكر كلمه مزبور [ انشاء اللّه ] در صورتى مانع است كه در آن شرط رعايت شود . 1 - آنكه از نظر عرف و عادت به صيغه قسم متصل بوده و از آن منفك نباشد .