تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
قوله : و هو الملتزم بصيغة النذر : ضمير [ هو ] به منذور عائد است . قوله : التزم فعلهما : فاعل در [ التزم ] ضميرى است كه به ناذر عائد بوده و ضمير در [ فعلهما ] به حرام و مكروه رجوع نموده و جمله [ التزم فعلهما ] صفت براى مكروها او حراما مىباشد . قوله : و هو فى الاخيرين : ضمير [ هو ] به عدم انعقاد نذر راجعست . قوله : فظاهره هنا بطلانه : يعنى ظاهر مصنف ( ره ) در اين كتاب بطلان نذر است . قوله : هذا اذا لم يشتمل : مشار اليه [ هذا ] صحّت نذر در صورت ترديد بين طاعت يا مباح راجح مىباشد . قوله : اشتراط كونه طاعة لا غير : ضمير در [ كونه ] بمنذور راجعست . قوله : ساوى بينهما : يعنى بين مطلق و مشروط . متن : مقدورا للناذر بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا ، أو قوة ، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه ، و إن كان مطلقا فالعمر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ثانيا : منذور بايد براى ناذر مقدور باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى : قدرتش براى تعلق گرفتن به آن در وقتى كه جهت انجام آن تعيين نموده يا بالفعل صالح باشد و يا بالقوه ، بنابراين اگر وقت