تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قوله : و كونها شرطا للصيغة : ضمير در [ كونها ] به قربت راجع است . قوله : و هو هنا حاصل : يعنى قصد فعل للّه در اين‌جا حاصل است . قوله : لانّ الصيغة بدونها : يعنى بدون قربت . متن : و ضابطه أي ضابط النذر و المراد منه هنا المنذور و هو الملتزم بصيغة النذر أن يكون طاعة واجبا كان ، أو مندوبا ، أو مباحا راجحا في الدين ، أو الدنيا ، فلو كان متساوي الطرفين ، أو مكروها أو حراما التزم فعلهما لم ينعقد و هو في الأخيرين وفاقي ، و في المتساوي قولان ، فظاهره هنا بطلانه ، و في الدروس رجح صحته ، و هو أجود . هذا إذا لم يشتمل على شرط ، و إلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير و في الدروس ساوى بينهما في صحة المباح الراجح و المتساوي . و المشهور ما هنا .

ضابطه و شرائط نذر

شرح فارسى : مرحوم مصنف براى نذر دو شرط ذكر فرموده كه در ذيل تشريح مىشود : اوّلا : نذر طاعت بوده يا مباح راجح باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از ضابط نذر نه فعل نذر است بلكه منذور مىباشد يعنى